الطعن رقم 6578 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان الثابت من قضية الجنحة رقم 2503 لسنة 1985 منفلوط واستئنافها رقم 1690 لسنة 1986 ان الدعوى اقيمت على المطعون ضده لانه تسبب بإهماله فضلا عن موت واصابة كل من ........... فى اتلاف السيارة المملوكة للطاعنة ............ وطلبت النيابة معاقبته بمواد الاتهام وقد حكمت محكمة الجنح المستأنفة بمنفلوط ببراءته مما اسند اليه لانتفاء الخطأ فان مؤدى ذلك ان المحكمة الجنائية لم تفصل فى الاساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الماثلة لان قوام الاولى - بالنسبة لجريمة إتلاف المنقول بإهمال - خطأ جنائى واجب الاثبات فى حق المطعون ضده فى حين ان قوام الثانية خطأ مفترض فى حقه باعتباره حارسا للسيارة المملوكة له وبالتالى فان الحكم الجنائى على نحو ما تقدم لا يقيد المحكمة المدنية عند نظرها للدعوى الماثلة المرفوعة قبله بطلب التعويض عن اتلاف سيارة الطاعنة استنادا الى المسئولية الشيئية وهى مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض هذه الدعوى اخذا منه بحجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة المطعون ضده من جريمة اتلاف المنقول بإهمال رغم انتفائها على النحو السالف فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .