الطعن رقم 4208 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-12-7
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا تحوز الحجية
⚖️ حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية
⚖️ الطعن بالمعارضة في الحكم الجنائي وعدم الفصل فيها - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد الباسط ابو سريع نائب رئيس المحكمة،عبد المنعم محمود عوض، محدت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحاكم المدنية كلما فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون الأساسي المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد طعنت بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها ولم يفصل فيها بعد، مما لا يكون معه للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الجنائي الذي لازال الطعن فيه بالمعارضة مطروحا على المحكمة الجنائية قولا منه أنه (لم يثبت أن الحكم الجنائي لازال مفتوحا وأنه قد ألغى أو مطعون عليه بأي مطعن ينال من حجيته)، بالمخالفة لما هو ثابت في الأوراق فإنه يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن الأول في القضية رقم .....لسنة... جنح ميت سلسيل هو إحداثه إصابة شخص آخر غير المطعون ضدها، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فيها أي حجية بالنسبة للتعويض المطالب به منها (لتعدى الطاعن الأول عليها بالضرب). لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي في هذا الشأن فانه يكون معيبا.