⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6758 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-3-30 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة، محي الدين السيد، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك ايجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات. فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعنين المستأنفين قد قعدوا عن اختصام ورقة المرحومة.......... المستأنف عليها الأولى رغم تكليف المحكمة لهم بذلك وموضوع النزاع لا يقبل التجزئة مع أن الثابت في الأوراق أنهم قد قاموا باختصامهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت إليهم بما يكون معه الاستئناف قد استقام شكله واكتملت له موجبات قبوله، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بعدم قبول الاستئناف يكون قد أقام قضاءه على غير الثابت في الأوراق.