الطعن رقم 544 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
1999-12-28
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رابطة السببية بين الخطأ و الضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبى رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعزالعرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك، وهي تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما وبين وفاته ودللت على ذلك بما جاء في دفاعها الوارد بوجه النعي، وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض استنادا إلى أن الجريمة التي دين عنها قائد السيارة المؤمن عليها لديها هي - قتل خطأ - في حين أن الثابت من محضر الجنحة سالفة البيان أنه دين جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ وأن الحادث وقع في 14/4/1996 بينما حدثت وفاة المذكور بتاريخ 23/2/1997 وإذ كان ما تردى فيه الحكم من مخالفة للثابت في الأوراق في هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من قيام علاقة السببية مباشرة بين الإصابة والوفاة - فإنه فضلا عما تقدم يكون قد عاره قصور مبطل.