⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 817 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-4-18 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم فى الادعاء بالتزوير
⚖️ اصدار الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 170 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، ما لم يحصل لأحدهم مانع فيحب أن يوقع على مسودة الحكم للاستيثاق من أنه اشترك في المداولة، والنص في المادة 178 من القانون ذاته على أن تبين في ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته- يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضروا تلاوته عند قيام مانع بواحد من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في ورقة الحكم المطعون فيه أن ديباجته اشتملت على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أي الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة ثم ذيل بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه بوضوح أن السيد المستشار.......... الذي شارك في إصداره تخلف عن حضور جلسة النطق به حيث حل محله السيد المستشار.........وهو مالا يمارى فيه الطاعن وكان النعي بهذا السبب لا يتسع للقول بأن السيد المستشار............ الذي شارك في إصدار الحكم لم يوقع على مسودته وإنما اقتصر على تعييب نسخته بأنها خلت من إثبات بيان انه وقع على هذه المسودة وهو ليس من البيانات التي أوجب القانون اشتمال ورقة الحكم عليها فانه يكون مبرءا من عيب البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أن "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه، وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد المحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة، وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى بالتزوير في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أورد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره، أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه.... إذ قضى في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.