الطعن رقم 1254 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-11-25
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي ، إبراهيم الضهيري ، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان من المقرر طبقا لنص المادة 175 من قانون المرافعات أن الحكم يكون باطلا إذا لم توقع مسودته من الرئيس ومن القضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق بالحكم، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي مطروحا أمام محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف وكان الثابت في الأوراق أن أحدا لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلوا مما يفيد إلمامها بعناصره، فقد حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص والتي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادتين 22، 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ـ وطبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ على أن العبرة في بدء علاقة العمل وتحديد نوع العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن وترتيب كافة آثارها ـ عدا الأجر ـ بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة لأنه يتعين الالتزام بشروط شغل الوظيفة لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية لجهة العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الخبير في تقريره أن المطعون ضده التحق بالعمل لدي الطاعنة بموجب عمل مؤرخ 25/8/1982 بوظيفة عامل تستيف وتعتيق ثم أعلنت الشركة عن المسابقة رقم (1) لسنة 1983 لشغل وظائف من الدرجة الرابعة الفنية ومنها عامل فني ثان ميكانيكي سيارات بدون مؤهل وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 10 سنوات ووظائف من الدرجة السادسة ومنها مساعد حرفي وعامل تعتيق وتستيف مساعد بدون مؤهل مع إجادة القراءة الكتابة، وصدر قرار الشركة رقم 375 لسنة 1983 بتعيين المطعون ضده بوظيفة عامل تعتيق وتستيف مساعد بالدرجة السادسة بمطحن أبشواى بمنطقة الفيوم، وتعيين المقارن بهما بوظيفة ميكانيكي ثان درجة رابعة من 30/6/1983 وتمت ترقيتهما لوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة في 31/12/1988 بينما تمت ترقية المطعون ضده للدرجة الخامسة بوظيفة عامل تعتيق وتستيف في ذات التاريخ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده طلب تعديل الوظيفة التي صدر قرار تعيينه عليها إلى وظيفة ميكانيكي ثان بالدرجة الرابعة أو ترقيته للدرجة الثالثة بالمساواة مع المقارن بهما مادام أن القرار الصادر بتعيينه كان على وظيفة أخرى مغايرة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة ميكانيكي بالدرجة الرابعة اعتبارا من 30/6/1983 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة بوظيفة ميكانيكي أول اعتبارا من 31/12/1988 أسوة بالمقارن بهما يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.