الطعن رقم 2522 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-5-30
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ عقد الحكر - حقوق المحتكر
⚖️ غصب الأرض المملوكة للدولة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - التعويض عن الغصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين، وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 178 من قانون المرافعات- على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه- يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتي التكييف وتطبيق القانون، وألا تكتفي بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانونا بناء الحكم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد الحكم يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة باعتبار أن له حق القرار إلى أن ينتهي الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته ما دام يدفع أجر المثل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، ويحظر عليه أن يحدث بها تغييرا دون إذن من المؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصلته من مقابل انتفاع بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت بالأوراق أن دفاع هيئة الأوقاف الطاعنة جرى في شق منه بأن المطعون ضده يضع يده على قطعة الأرض موضوع النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها وفى شق آخر بأنه غاصب للأرض في حين جاء بتقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى وفى ردها على اعتراضات الطاعنة على هذا التقرير أن تلك الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي منذ عام 1964 وأن المطعون ضده أقام عليها مبان بالطوب الأحمر في المدة السابقة على عام 1972 ثم استبدلها بمبان بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة في عام 1979 ..............وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما ورد بتقرير الخبير المندوب فيها من أن هيئة الأوقاف لم تقدم المستندات التي تلزم المطعون ضده بعدم إقامة مبان خراسانية على الأرض محل النزاع ولم يعن بتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى وبيان ما إذا كانت تلك الأرض محكرة أم مؤجرة أم أن المطعون ضده كان يضع يده عليها بطريق الغصب الأمر الذي يبين أن محكمة الموضوع لم تحدد واقعة الدعوى تحديدا كافيا يكشف عن أنها فهمت هذا الواقع فهما صحيحا مستمدا من أصول ثابتة في الأوراق فإن حكمها يكون معيبا بقصور يبطله.