⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 660 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-6-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - انكار التوقيع
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان عمل الخبير
⚖️ مباشرة الخبير للعمل
⚖️ شركات التضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى ومحمد صالح أبوراس وحافظ رفقى وعبد الطيف المراغى وجميل الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور والاخلال بحق الدفاع من أربعة وجوه حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على حق البنك المطعون ضده خصم الرصيد نتيجة عقود فتح الاعتماد فى حين أن هذا الرصيد لم تتم تصفية رضاء أو قضاء وأن الاقرار المؤرخ 30/6/1961 المنسوب صدوره الى شركة الادوية سيقارم بصحة الرصيد موقع بتوقيع غير مقروء ولم يستطيع الطاعن اقراره بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن حاصل الوجه الثانى أن الطاعن تمسك بوجوب تصفية الحساب قبل إجراء المقاصة التى قام بها البنك المطعون ضده واستند الى ما يثبت من المستندات المقدمة من وجود أوراق تجارية مخصومة قعد البنك المطعون ضده عن التقدم بها الى لجان تصفية مخازن الادوية بما يجعله مسئولا . ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن حاصل الوجه الثالث أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بمسئولية شركة القاهرة للأدوية التى أدمجت فيها شركة أدوية سيفارم المدينة بعد تأميمها عن الدين محل النزاع وأن أصول الشركة المؤممة الثابتة بقرار التقويم بسداد دين البنك المطعون ضده ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن حاصل الوجه الرابع أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لعدم دعوته للحضور قبل مباشرة المأمورية ولكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقبوله أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله إخطار الطاعن فى حين أنه لم يرفق الدليل على هذا الاخطار وقد ترتب على ذلك إخلال بدفاع الطاعن الذى طالب بإعادة القضية للمرافعة لإدخال شركة القاهرة للأدوية فى الدعوى توطئة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به على الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به ، و كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار لا يتضمن طعناً صريحاً على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة ، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة و لو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، و من ثم يكون للدائن مطالبته على حده بكل الدين ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلتزام الطاعن بالرصيد المدين الذى ثبت فى ذمة الشركة بوصفه شريكاً متضامناً و أن حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجارى عملاً بما ورد فى عقود فتح الإعتماد ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها و كان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير يكون قد إلتزم صحيح القانون .