⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-4-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان واقعة الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 2107 لسنة 1947 محكمة كرموز الجزئية وطلب فيها منع تعرض المطعون عليها له فى حيازته للمنزل موضوع الدعوى وفى 23 ابريل سنة 1949 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 423 لسنة 1949 مدنى مستانف محكمة الاسكندرية الابتدائية التى قضت فى من 17 يناير سنة 1950 بالتاييد فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان النيابة العامة قالت فى المذكرة المقدمة منها بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه من غير ذى صفة تاسيسا على ان المحامى.......... الذى قرر الطعن امام قلم كتاب محكمة النقض لم يكن موكلا من الطاعن عند تقريره ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الارواق ان الاستاذ ............المحامى حضر الى قلم كتاب محكمة النقض فى يوم 8 من مارس سنة 1950 وقرر الطعن بصفته وكيلا عن الطاعن ثم قدم توكيلا صادرا له من الطاعن ومصدقا عليه فى 9 من مارس سنة 1950 اى فى اليوم التالى لتقرير الطعن ومن حيث ان المادة 429 من قانون المرافعات توجب ان يكون المحامى الذى يقرر الطعن موكلا عن الطالب ومن مقتضى هذا النص ان يكون التوكيل سابقا على تقرير الطعن ولما كان التوكيل المقدم من محامى الطاعن تاليا فى التاريخ لتقرير الطعن فان التقرير به يكون باطلا لصدوره من غير ذى صفة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 429 من قانون المرافعات أن يكون المحامي الذي يقرر الطعن بالنقض موكلاً عن الطالب ومن مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقاً على تقرير الطعن. وإذن فمتى كان التوكيل المقدم من محامي الطاعن تالياً في التاريخ لتقرير الطعن فان التقرير به يكون باطلاً لصدوره من غير ذي صفه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.