الطعن رقم 6968 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-4-12
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالاوراق ان الحراسة فرضت على المنشأة التجارية المسماه بـ ............ودون ان تمتد تدابيرها الى مالكها - وهو مورث مورثة المطعون ضدهم .......... - ومن ثم فان املاك الخاضع الخاصة لا تشملها الحراسة التى تقتصر على الفندق كمنشأة تجارية دون المبانى والارض المقام عليها التى تظل على ذمة مالكها المذكور وبمنأى عن الحراسة ويضحى تصرف الحارس العام ببيع المبانى والارض المقام عليها خروجا على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون الذى لا يجيز فرض الحراسة الا على الشركات والمؤسسات دون الاشخاص الطبيعيين ويعد بالتالى انتحالا لاختصاص السلطة التشريعية فى امر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير انها مضمونة لا يجوز المساس بها الا فى الاحوال المبينة فى القانون مما يخرجه من عداد القرارات الادارية ويجرده من الحصانة المقررة له ويغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل استفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة ويخضعه لأحكام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة والتى تختص برفع ما ينتج عن هذا الاعتداد المادى من اثار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه صحيحا على ان تصرف الحارس العام ببيع ارض وبناء العقار الكائن به الفندق محل النزاع غير صحيح حابط الاثر فى حق مالكه لعدم اشتمال قرار فرض الحراسة عليها ومن ثم فلا ينفذ فى حقه الا بإحازته له ومن ثم فلا يعد نائبا عنه ويظل المال موضوع التصرف المذكور على ذمته لا ينتقل منه الى الطاعنة ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من استثناء الاموال والممتلكات التى تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 من ان ترد عينا الى الاشخاص الطبيعيين وعائلاتهم ذلك ان نطاق اعمال هذه المادة ينصب على التصرفات التى تمت بناء على اجراءات فرض الحراسة الصادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها بحسبانها فى نطاق احكام القانون الذى ينظمها اما التصرفات الصادرة فى اموال لم تشملها الحراسة فإنها تكون بمنأى عن مجال تطبيق هذه المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
السلطة القضائية هى سلطة اصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها امر العدالة المستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى