الطعن رقم 1679 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-6-13
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحجز الاداري - نطاق الحجز الاداري
⚖️ الحجز الاداري - إعلان الحجز الاداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة "هـ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن الشارع أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية - رؤساء الوحدات المحلية - إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتهم قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها وحدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة وقصر إتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن إعلان حجز المنقول إداريا لدى المدين يتم بتوقيعه بشخصه أو بمن يجيب عنه على التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز فإذا رفض أي منهما التوقيع واستلام نسخة منه اثبت ذلك في هذا المحضر وعلقت نسخة منه على باب الجهة الإدارية التي يقع الحجز في دائرتها ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مندوب الطاعن بصفته قد انتقل بتاريخ 14/1/1991 إلى محل إقامة المطعون ضدها ونبه عليها بدفع مبلغ 754.600 جنيه قيمة إيجار المحل المؤجر لها من الوحدة المحلية ومصروفات الحجز - التي تعد ضمن الحالات التي أجازت الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون سالف الذكر تحصيلها بطريق الحجز الإداري - وذلك عن المدة من مايو 1990 حتى نوفمبر سنة1990 وانذرها بالحجز وإذ لم تستجب فقد شرع في توقيع الحجز الإداري بحضور شاهدين على (تليفزيون ملون) قدر قيمته بحوالي 800 جنيه أقرت بملكيتها له وتركه في حراستها وطلب منها التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام صورته فرفضت فقام على أثره بتعليق نسخة منه على باب قسم الشرطة الذي أجرى الحجز في دائرته فتحقق بهذا الإجراء إعلانها به حسبما رتبه القانون وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بإجراءات حجز المنقول لدى المطعون ضدها سالفة الذكر واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الطاعن لم يعلنها بنسخة من محضر الحجز في خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه في 14/1/1991 إعمالا لحكم المادة 29 من قانون الحجز الإداري المتعلقة بإعلان حجز ما للمدين لدى الغير وهو أمر لم يستلزمه الشارع في إعلان حجز المنقول لدى المدين فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ تطبيقه.