الطعن رقم 10141 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1999-12-14
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ (تنفيذ عقارى)
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السند التنفيذى
⚖️ شروط البيع والتزامات طرفيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعله ، عبد الباسط أبو سريع ، نائبى رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 280 من قانون المرافعات على أن (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء) مؤداه أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذي دالا بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سندا تنفيذيا آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الإطلاع على أصل عقد القرض الموثق المبرم بين طرفي النزاع، والمنفذ بمقتضاه، أنه نص فيه على أن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ 2,391,106 جنيها ثم تأشر من الموثق بما يفيد إلغاء هذه العبارة، وأن القرض المقدرة قيمته بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عقد ضمانا للوفاء بذلك الرصيد المدين وملحقاته وفوائده، مما ينبئ عن أن الطاعن لم يتسلم قيمة القرض، وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى، فإن دين البنك وقد تأشر بإلغائه وعلى نحو ما تقدم ـ لا يكون ثابتا بسند ظاهر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعن على أسباب ظنية افتراضية مفادها (أن الطاعن وقد وقع على العقد فإنه يعتبر مدينا وأن هذا العقد يعتبر تجديدا للدين، وأن الضمان ينصرف إلى مبلغ القرض، لأنه لا يتصور وفقا لمسلك الشخص العادي أن يوقع شخص على عقد قرض بضمان رهن ويترك السند في يد الدائن المرتهن دون أن يكون له أساس من قبض، فإن ذلك مما يجهل بالأساس الذي قام عليه قضاء الحكم، ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون.