⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1053 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-21
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/2 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام على أن قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 ولوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من القانون المشار إليه هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر وان قانون العمل مكمل لأحكامها فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو القانون واللوائح من نص بشأنها لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 20/7/1995 صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 298 لسنة 1995 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 74 من هذه اللائحة على أنه ( ويتم صرف المقابل النقدي عن الأجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقا لمفهوم التأمين الاجتماعي وعن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي استحقت عن مدة خدمته بالشركة وفى جميع الأحوال لا يعتد برصيد أجازات العامل المنقول إلى الشركة في تاريخ نقله ) فإنه يتعين إعمال أحكام هذا النص على العاملين بالشركة الطاعنة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق (دستورية) بعدم دستورية الفقرة الثالثة منها فيما تضمنته من (ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل) وبالتالي لا يعد حكم هذه الفقرة في الفترة السابقة على الحكم بعدم دستوريتها مانعا يتعذر معه على المطعون ضده المطالبة بحقه في مقابل رصيد الأجازات بوصفه تعويضا عن عدم استعمالها - يوقف سريان التقادم إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 383 من القانون المدني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ نشوء الحق في المطالبة بمقابل رصيد الأجازات فيما زاد عن ثلاثة شهور والذي تقرر بنشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/1997 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.