⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1143 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات المنصوص عليها في المادتين 45، 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيا كانت مدد هذه الأجازات المستحقة طبقا لأحكام هاتين المادتين سواء كان المقابل عن مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل ضمها أو التي لم يحصل عليها قبل ترك الخدمة بإعتبار أن جميع هذه الدعاوى من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته في 8/3/1993 ولم يرفع الدعوى بالمطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته إلا في 19/3/1998 بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن الدعوى رفعت قبل فوات مدة التقادم منذ نشر حكم المحكمة الدستورية في 29/5/1997 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.