الطعن رقم 828 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم إستعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء - كأصل عام - بإنقضاء 15 سنة طبقا للمادة 374 من القانون المدني ويبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع وهو تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية.