⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-2-7 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لترك العين المؤجرة
⚖️ التقادم المكسب - ماهيته
⚖️ التقادم المسقط - ماهيته
⚖️ التقادم المسقط - بدءه - في دعوى فسخ عقد الإيجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون..." يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتداد بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة 381 من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/1/1961 والإخلاء استنادا إلى تنازل الطاعن الثاني عن هذا العقد إلى الطاعن الأول بتاريخ 24/3/1965 وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم ودللوا على ذلك بالشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 14/3/1965 والمؤيدة له وكان المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ 9/12/1996 بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على ذلك التنازل فأطرح الحكم دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول (أما عن الدفع بالتقادم فإن الحق المدعى به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.