⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3760 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-2
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد الجرار الزراعي لأنه تسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدهم وقضى فيها من محكمة الجنح بإدانته وتأيد هذا القضاء من محكمة الجنح المستأنفة وطعن بطريق النقض وقضى فيه بالنقض والإحالة بتاريخ 10/12/1985 إلا أن هذا القضاء لم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 10/12/1988 ولما كان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية بالصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة فى 1/10/1992 وبعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في بدء حساب التقادم بتاريخ صدور قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق في 1/1/1991 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالتقادم والحكم بالتعويض في حين أن ذلك القرار لا أثر له فى قطع التقادم على النحو السالف بيانه فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.