الطعن رقم 321 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
2000-3-23
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - بدءه - في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - سلطتها في استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر والخطأ الموجب للمسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسو السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا جرى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدني على أنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".
فقد دل على أن التقادم الثلاثي المشار إليه لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهي إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في 4/6/1981 وهو وقت مضى ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي بإدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية في الجنحة رقم 142 لسنة 1975مطروح والتي لم تكونا ممثلتين فيها رغم انتفاء التلازم الحتمي - الأمرين ورتب على ذلك قضاءه بسقوط دعواهما بالتعويض المرفوعة بتاريخ 13/12/1986 فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.