⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 946 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-2-22
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنين لم يكونا طرفا فى المحضر رقم 1 لسنة 1985 عوارض وخلت مما يفيد اخطارهما بما تم فيه واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءة بسقوط حقها فى التعويض بالتقادم الثلاثى استنادا الى ان علمهما بالضرر وبشخص المسئول عنه تحقق منذ تاريخ وفاة مورثهما رغم انتفاء التلازم بينهما فضلا عن ان ما ساقه من عناصر استخلص منها افتراض العلم بوقوع الحادث وهو تحرير المحضر السالف بيانه عن واقعة الوفاة واستخراجها اعلام شرعى بوفاته وتصريح بدفن الجثة وحصولهما وشقيقى المتوفى على معاش شهرى لا يؤدى بالضرورة الى النتيجة التى انتهى اليها ولا تفيد علم الطاعنين اليقينى بالضرر الحادث وبشخص محدثه ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال .