الطعن رقم 548 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
1999-10-26
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية
⚖️ اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود رضا الخضيري سعيد شعله ، عبد الباسط أبو سريع ، نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية القائمة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها "يدل على أن المشرع ارتأى - كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة، وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها - أنه يتعين على المحكمة المدنية - إذا كان أساس الدعوى المدنية هو الفعل ذاته الذي فصلت فيه المحكمة الجنائية - أن توقف السير في الدعوى المطروحة عليها درءً لما قد يقع من تناقض بين الحكمين الجنائي والمدني في المسألة الواحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا يقيد القاضي المدني إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، أو لاستنفاد طرق الطعن فيه، أو لفوات مواعيد هذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن (لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن، ما لم تكن الأوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه. وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا) يدل على أنه خروجا على الأصل العام وهو نسبية أثر الطعن ارتأى المشرع تحقيقا لحسن سير العدالة أن يمتد أثر الحكم الناقض إلى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا في الحكم المطعون فيه إذا اتصلت بهم أوجه الطعن ولم ينقض الحكم لسبب خاص بمن رفع الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة شرق القاهرة الكلية ـ المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بجلسة.......... ـ أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم.........لسنة...........مدينة نصر، وإذ كانت الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم والمكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والتي دين عليها الطاعنان كلاهما هى تعديهما بالسب على المطعون ضدهما واتلافهما عمدا منقولات مملوكة لهما، مما قد ينبئ عن وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل منهما فإن واجب محكمة الموضوع كان يقتضيها أن توقف السير في الدعوى المطروحة عليها لحين صدور حكم جنائي بات في الجنحة المشار إليها تحقيقا لحسن سير العدالة وإعمالا لحكم المادتين 265 إجراءات جنائية، 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.