الطعن رقم 5098 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-2-22
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ماهيته وكيفية تقديره
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - استيلاء الحكومة على عقار دون إتباع إجراءات نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، نائبي رئيس المحكمة، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة قد اقتصرت على طلب قيمة التعويض عن الغصب في تاريخ رفع الدعوى بما يستتبع تقيد المحكمة بهذا الطلب وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قدر التعويض المستحق للطاعنة عن استيلاء المطعون ضده بصفته على قطعة الأرض محل الدعوى الراهنة استنادا إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ...........لسنة 1979...........المنضمة الذي قدر قيمة الأرض وقت رفع تلك الدعوى لا وقت رفع الدعوى الراهنة في 27/6/1983 غير واضع في اعتباره ما يمكن أن يطرأ من تغيير في قيمة الأرض في الفترة من سنة 1979 حتى سنة 1983 حتى يكون جبر الضرر كاملا فانه يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار وكانت ثمار الأرض بطبيعتها متغيرة ارتفاعا وانخفاضا بما يوجب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت تقديره فلا يصح تقدير ريع مدة معينة قياسا على مدة سابقة أو لاحقة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقدر الريع المستحق للطاعنة عن المدة من 1985 حتى 1991 استرشادا بالقيمة التي قدرها الخبير لريع سنة 1979 دون مراعاة ما يمكن أن يكون قد طرأ من زيادة على تلك القيمة وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فإنه يكون معيبا.