الطعن رقم 1733 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-1
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت المبالغ المقضى بها ..........سواء التى قدرها الحكم المطعون فيه لجبر الضررين الادبى والموروث المجنى عليهم المتوفين او التى قدرها لجبر الضررين المادى والادبى للمصابين منهم قد جاءت متدنية غير متكافأة مع هذه الاضرار كما لم يورد الحاكم اسبابا سائغة تبرر هذا التقدير غير المتوازن مجملا القول بأن ذلك التقدير هو التعويض الملائم والمناسب الذى يتكافأ مع ما لحقهم من اضرار فانه يكون مشوبا بالقصور المبطل .