الطعن رقم 3956 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية إذ أنه طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن في الإستطاعة توقيفه ببذل جهد معقول ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد ولا يكفى توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالتعويض على ما ورد بتقرير الخبير من حساب هذا التعويض على اساس ان قيمة الارض التى استحال تنفيذ التزام الطاعنة بنقل ملكيتها للمطعون ضده وقت اعداد التقرير فى عام 1992 مبلغ 691880 جنيه فى حين ان هذه القيمة لا تزيد عن مبلغ عشرين ألف جنيه وقت التعاقد فى 29/12/1950 واذ لم يبين من هذا التقرير الذى اخذ به الحكم ما اذا كان التعويض الذى قدره قد شمل الضرر المتوقع او غير المتوقع او جمع بينهما وما اذا كانت الطاعنة قد ارتكبت غشا او خطأ جسيما فى عدم تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده من عدمه وهى امور من شأنها تحديد العناصر القانونية المكونة للضرر كان يتعين على الحكم ان يقول كلمته فيها باعتبارها مسألة قانونية وهو ما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها فى شأن صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص .