⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2087 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى بيانا لتزوير التوقيع ان يتمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليهاو ان التوقيع ليس له ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة فى صحة طلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان الطاعنة اوضحت فى تقرير طعنها بالتزوير على العقد المؤرخ 1/6/1992 سند المطعون ضده ان العقد مزور عليها صلبا وتوقيعا سواء باسمها الاول او ببصمة خاتمها وقالت فى التقرير بيانا لتزوير الصلب انه من غير المعقول ان توقيع على عقد يفيد استئجارها لغرفتين من الشقة نظير اجرة مقدارها ثلاثون جنيها فى حين انها تستأجر الشقة كاملة بأجرة مقدارها سبعة جنيهات بعقد ثابت التاريخ فى 14/2/1989 وانها تجهل القراءة والكتابة بدليل ان العقد موقع باسم (ثومة) فى حين ان اسمها الصحيح (سونه) وقالت تدليلا على تزوير التوقيعين بأن لديها مستندات تقطع بأنها لا تقوم بالتوقيع على النحو الوارد بالعقد المطعون عليه وانها تركن فى اثبات التزوير الى اهل الخبرة وهى عبارات قاطعة الدلالة على تمسكها بتزوير التوقيعين المنسوبين لها وعلى تزوير صلب المحرر واعادت ترديدها فى اعلان مذكرة شواهد التزوير ولم يصدر منها ما يخالفها واذ استخلص الحكم المطعون فيه مما سلف انها اقتصرت على المنازعة فى توقيعها بالامضاء دون الختم او الصلب ورتب على ذلك عدم قبول ادعائها بالتزوير فانه يكون قد خالف الثابت فى الاوراق وشابه الفساد فى الاستدلال