الطعن رقم 1443 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
2000-5-9
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحكيم
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالتقادم
⚖️ قواعد التقادم الخاصة بالنقل البحري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه حسيب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت ن عدم قيام أحد أسبابه، ومن ثم يكون على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن التقادم ينقطع وفقاً لحكم المادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذات آثار تلك المطالبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلا عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع في المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وشروط انطباق قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري الساري العمل به على الدعوى يختلف عما جاء بشأنه في المادة 3/6 من معاهدة بروكسل ففي حين تقتصر الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية في الحالات التي تسري عليها المعاهدة وتبدأ مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه فإن التقادم المنصوص عليه في المادة 271 سالفة الذكر يسري على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ ما لم يؤد قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون آخر.