⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-6-27 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد المحكمين
⚖️ رد المحكمين - عدم جواز الطعن في الحكم الصادر برد المحكمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم - قبل إلغائه بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - لم يحل إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم الصلاحية والرد حيث نصت المادة 503 منه على أن يطلب رد الحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم مما اوجد خلافا في الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكمة أن يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده - إلا أنه لما كانت المصلحة القانونية الشخصية المباشرة هي مناط قبول الطعن فانه يجب قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكم - كالقاضي - ليس طرفا ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبث بالحكم في نزاع أعرب احد أطرافه عن عدم اطمئنانه إلى قضائه فيه وكشف الحكم بقبول طلب الرد على أن ما قاله طالب الرد يقوم على سند من الجد - يؤيد هذا النظر أن المشرع في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 حسم الخلاف المشار إليه فقصر الحق في الطعن على الحكم الصادر في طلب الرد على طالب الرد وحده دون المحكم المطلوب رده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه ...........إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم (استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطه التحكيم) شكلا فإنه يكون قد خالف القانون ..........وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.............فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف.