⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 601 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-11-28 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 1 ، 2 ، 3 من القانون 76 لسنة 64 هو أن الشارع قصد إيضاح أن الأجر المحدد بقرار وزير الحربية رقم " 1 " لسنة 1957 بشأن أفراد أطقم السفن البحرية التجارية إنما هو أجر شامل لإعانة غلاء المعيشة و أن وضع حدا لأنزعتهم نحو المطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى مرتباتهم دون مساس بحجية الأحكام النهائية ، ذلك أن مرتباتهم و أجورهم منذ نظمت - على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - و هى شاملة لإعانة غلاء المعيشة ، و لم يحدث أبداً أن طبقت القواعد العامة لإعانة غلاء المعيشة عليهم ، و السبب فى ذلك أنهم لا يعملون فى دولة واحدة . و أنه روعى من تحديد المرتبات أن تكون شاملة لإعانة غلاء المعيشة لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه لم يطبق قواعد الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 يكون على غير أساس .