الطعن رقم 6529 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مشارطة التحكيم هى عقد رضائى اذا توافرت عناصره من ايجاب وقبول وكانت مما يجوز التحكيم فيه فانها تنعقد صحيحة ولا يغير من ذلك وفاة احد المحكمين او عزله متى كان العزل بموافقة جميع الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 502/3 ، 503/2 من قانون الاجراءات - يدل - على ان المشرع اوجب تحديد اشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك فى الاتفاق على التحكيم او فى اتفاق مستقل لان الثقة فى الحكم وحسن تقديره وعدالته هى فى الاصل مبعث على الاتفاق على التحكيم ولا يشترط ترتيب زمنى بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم فيجوز ان يتما معا او ان يتم هذا قبل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اشترط القانون - وعلى ما تقضى به المادة 502/2 مرافعات انه اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا والا يكون التحكيم باطلا
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط فى عزل المحكم شكل خاص فقد يتم بصورة ضمنية او باتفاق صريح .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اذ كان البين من الاوراق ان مشارطة التحكيم قد انعقدت صحيحة بإيجاب وقبول صادر من الطرفين وتم عزل محكمين هما ..............، ..........بموافقة طرفى النزاع وبتوقيعهما امام اسمى المحكمين المعزولين ومن ثم فلا يكون لهذا العزل ثمة اثر على صحة المشارطة طالما ان ارادة الطرفين اتجهت الى الموافقة على قيام باقى المحكمين بتنفيذها واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم على سند من ان عزل اثنين منهما يعد فسخا لمشارطة التحكيم وعلى ما اورده الحكم بأسبابه من ان تعيين شخص المحكم من الاركان الاساسية لمشارطة التحكيم وبعزله تنهار هذه المشارطة فانه يكون معيبا بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
اذ كان الحكم المطعون فيه قضى ببطلان حكم المحكمين على سند من خطأ الحكم الاخير فى احتساب مدة التقادم اللازمة للتملك بالتقادم الطويل ولم يفطن بأن المشرع فى المادة 512 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة النزاع - حدد اسباب بطلان حكم المحكمين واوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات آثرت فى الحكم ولما كان استخلاص توافر مدة التقادم من سلطة هيئة التحكيم وتتعلق بفهم الواقع فى النزاع المطروح وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين فى استخلاص وقائع النزاع من الاسباب التى تجيز طلب ابطال الحكم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان حكم المحكمين للخطأ فى احتساب مدة التقادم فانه يكون معيبا فضلا عن مخالفة القانون بالخطأ فى تطبيقه .