الطعن رقم 6516 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-21
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه صادر فى موضوع قوامه تثبيت ملكية المطعون ضدها لاطيان النزاع وتسليمها اليها ويعتبر الطاعنون وهو خلف لمورثهم سواء فى المركز القانونى ومن ثم يعدون طرفا واحدا فى الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بما لازمه ان يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة واذ كان الطعن .......غير مقبول من الطاعن الثالث وكان باقى الطاعنين لم يختصموه رغم تكليف المحكمة لهم بذلك ليستقيم شكل الطعن فان الطعن يكون - برمته - غير مقبول .