الطعن رقم 1841 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان النزاع الذى فصل فيه قوامه تقرير حق ارتفاق بالمرور لعقار المطعون ضده الاول ومورث المطعون ضدهم من الثانى حتى الحادية عشرة على ( المشاية) المبينة بالاوراق وهو على هذا النحو موضوع غير قابل للتجزئة لان الفصل فى طلب حق الارتفاق بالمرور لا يحتمل سوى حلا واحدا بعينه اذ لا يتصور ان يكون حق الارتفاق بالمرور قائما بالنسبة لاحد الخصوم وغير قائم بالنسبة للباقين واذ لم يختصم الطاعن فى طعنه .........احد ورثة ......الصادر لصالحه الحكم المطعون فيه وكان لا ينوب عنه باقى الورثة المختصمين فى الطعن لانه كان ماثلا فى خصومة الاستئناف الامر الذى يكون معه الطعن باطلا لمخالفته قاعدة اجرائية متعلقة بالنظام العام وبالتالى غير مقبول .