الطعن رقم 6503 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-31
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع قوامه دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين للمطعون ضده عن الاطيان مثار النزاع واجراء التغيير فى بيانات السجل العينى بشأنه والتسليم باعتبارهم خلفا عاما للبائع وهو التزام بالنسبة لهم غير قابل للتجزئة ويعتبر الطاعنون فيها بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل الا حلا واحد بما لازمه ان يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم واذ كانت المحكمة قد سبق لها وان امرت الطاعنين باختصام الطاعن الثالث بحسبان ان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة الا انهم قعدوا عن ذلك فان الطعن لا يكون قد اكتملت له مقومات قبوله بما يوجب الحكم بعدم قبوله .