⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4713 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-1-25 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - إيداع الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهمي فودة ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب بنص المادة 354 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفي من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944.............مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين من القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أن لكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فان كلا منهما يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال اجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن......" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعا دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فان هذا الحكم يكون صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه - وهو ما يوجب ..........تكليف الطاعن الأول باختصام الثانية والثالث في الطعن مما يقتضى إعادة الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن .