الطعن رقم 329 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-12-1
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجزئة
⚖️ الوكالة في الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري ، محسن فضلي نائبى رئيس المحكمة، طه عبد المولى وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 225 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها (.....،.....) مرفقا به صور رسمية من قرار الوصاية، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يضحي بالنسبة للطاعنين الثالث والأخير بصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وكان مؤدى ذلك قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفعا صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين، فان ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وإن لم يتم ذلك، فإن الطعن يكون برمته غير مقبول
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم طرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم ـ الحائز أصلا حيازة عرضية بعد انتهاء سببها ـ وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية، وأنهم تلقوا عنه، بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة، إذ يعتبر الطاعنون سواء في المركز القانوني ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية، وقد أمرت الطاعن الأول باختصامهما فلم يفعل حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته وتقضى المحكمة بعدم قبوله برمته.