⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1204 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2000-5-18 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات - دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن - تقادم الدعوى المباشرة
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمد نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد وحامد زكي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من وقت وقوع الحادث الذي ترتب عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من ذات العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقا للفقرة الأولى من المادة 752 المشار إليها باعتباره اليوم الذي أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملا بالقاعدة العامة الواردة في المادة 381/1 من القانون المدني ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذي يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالا للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها- وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم قد وقع في يوم 17/6/1992 كما ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه في هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهم - كأصل - الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث أنقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ 17/6/1992 عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بوفاة المتهم في هذا التاريخ فإنه ومن اليوم التالي له يبدأ سريان التقادم الثلاثي آنف الذكر لدعوى التعويض. وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ 14/11/1996 أي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق شركة التأمين الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع في المادة 172 من القانون المدني والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواهم وعدم مضى خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى يوم إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض باعتباره لاحقا له ومؤسسا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة 271/1 من قانون المرافعات.