⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 598 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-3-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ نظر الاستئناف
⚖️ القواعد العامة
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - فى القانون 121 لسنة 1947
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلب العارض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ، تنعى الطاعنتان بأولها على الحكم المطعون فيه ابتناءه على إجراءات باطلة ، ذلك أنه مضى فى نظر الاستئناف رغم خلو الملف الابتدائى المضموم من محاضر الجلسات ، خلافا للمادة 231 من قانون المرافعات التى توجب إرسال ملف الدعوى الابتدائية كاملا الى محكمة الاستئناف وقد ترتب على ذلك أن الحكم لم يتعرض لدفاعها المدون بتلك المحاضر مما يعيبه . وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالوجه الثانى من السبب الثانى وبالوجهين الاولين من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر الدعوى على سند من القول بأن طلب بطلان عقدى الايجار الذى أضافه المطعون عليه الاول أمام محكمة أول درجة يعتبر من الطلبات العارضة الجائز تقديمها عملا بالمادة 124 من قانون المرافعات تختص المحكمة الابتدائية به ايا كانت قيمته ، فى حين أن هذا الطلب لا يندرج تحت إحدى الحالات الواردة فى المادة المشار إليها ، علاوة على أن مدار الخصومة وما يهدف إليه المطعون عليه الاول منها هو ابطال عقدى الايجار الصادرين للطاعنتين ومن وكيله المطعون عليه الثانى ، وطلب تحديد الاجرة الذى رفعت به الدعوى ابتداء لا يصادف محلا لأن رافع الدعوى ليس بحاجة إليه ، وإذ تقل الاجرة السنوية فى كل من العقدين عن مائتين وخمسين جنيها فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجزئية . هذا الى انه لا مصلحة للمطعون عليه الاول فى اقامة دعواه استنادا الى القانون رقم 168 لسنة 1961 الذى يقضى بتخفيض الاجرة لا زيادتها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبق القانون . وحيث إن حاصل النعى بالوجه الاول من السبب الثانى وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنتان انهما تمسكنا بحجية الامر المقضى التى حازها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2993 لسنة 1966 مدنى كلى الاسكندرية والمؤيد استئنافيا ، والتى أقامها المطعون عليه الاول ضد وكيله المطعون عليه الثانى بطلب تقديم كشف حساب عن مدة وكالته ، والتى حسم النزاع فيها حول صحة عقدى الايجار موضوع النزاع لإجازة الموكل أعمال الوكيل فى الفترة السابقة على الشهر الذى عزل فيه ، وإذا لم يعرض الحكم لهذا الدفاع فإنه يكون قاصر الاسباب . هذا إلى أنهما تمسكتا أيضا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1004 لسنة 1968 مدنى مستأنف الاسكندرية المقامة من المطعون عليه الاول ضد الطاعنة الثانية والذى قرر صحة الوفاء على أساس الاجرة الثانية بعقد الايجار الصادر من الوكيل ، وأنه قد فصل بذلك فى مسألة كلية شاملة هى صحة هذين العقدين ، ورغم ذلك فقد انتهى الحكم الى القضاء ببطلانهما وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن مبنى النعى بالوجه الثالث من السبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنتان إن الحكم أخذ بتقرير الخبير الذى حدد أجرة الشقتين محلى النزاع على اساس أجرة المثل ، مع أن الثابت سبق تأجيرهما ، الامر الذى كان يوجب اتخاذ الاجرة الاتفاقية أساسا لاحتساب الاجرة القانونية عملا بأحكام القانون رقم 168 لسنة 1961 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قد نازع فى طلبات خصمه أمام المحكمة التى أصدرته أو نازعه خصمه فى طلباته أمامها ، و إذا كان البين من الحكم أن المطعون عليه الثانى لم ينازع فى طلبات الطاعنين و لم يواجه إليهما طلبات ما ، فإن مصلحتهما فى إختصامه أمام محكمة النقض تكون متنفية مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن أوجب الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 231 مرافعات على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف أن يرسل ملف الدعوى إلى محكمة الإستئناف خلال المدة المحددة بها ، و لئن كان الثابت أن محاضر جلسات محكمة أول درجة لم ترفق بملف الدعوى الإبتدائية ، إلا أنه لما كان القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملا إلى محكمة الإستئناف ، فأن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول أقامها إبتداء بطلب تحديده إجرة شقق النزاع وفقاً للقواعد المقررة فى قانون إيجار الأماكن بانياً إياها على أن الأجرة المتفق عليها فى العقدين الصادرين للطاعنتين من وكيلة السابق لا تنفذ فى حقه لأنها وليدة غش و تؤاطوء ، و أضاف إلى طلباته القضاء ببطلان ذينك العقدين ، و كان يندرج ضمن الإختصاص الإستئنافى للمحكمة الإبتدائية وفق أحكام قوانين إيجار الإماكن جميع المنازعات المتعلقة بتقدير الأجرة أو تعديلها زيادة أو نقصاً ، و كان المطعون عليه الأول يستهدف بدعواه تحديد أجرة شقتى النزاع طبقاً للقانون تبعاً لمنازعته فى الأجرة فى العقدين الذين أبرمهما المطعون عليه الثانى خلال فترة وكالته ، فإن الإختصاص ينعقد إستثناء للمحكمة الإبتدائية . لما كان ذلك و كان ما أضافه المطعون عليه الأول من بطلان عقدى الإيجار المشار إليهما يعد من قبيل الطلبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلى فى معنى المادة 124 من قانون المرافعات ، إعتباراً بأنه لا يصار إلى الأجرة القانونية فى واقعة الدعوى إلا إذا أثبت بطلان الأجرة المتفق عليها ، كما لا يمكن القول بتوافر البطلان إلا إذا تبين أن الأجرة التعاقدية تقل عن الأجرة القانونية ، و تختص به المحكمة الإبتدائية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من ذات القانون مهما تكن قيمته أو نوعه ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص ، فأن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نص المادة 5 مكرراً "5" من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 و المعمول به إعتباراً من 1961/11/5 و إن كان قد يستفاد منه لا يلجأ إلى أجره المثل إلا إذا لم يكن المكان المؤجر قد سبق تأجيره إلا أنه فى حالة سبق تأجير المكان و تعذر الوصول إلى الأجرة المسماه فى العقدالسارى فى 1961/11/5 أو الأجرة التى يثبت أنه جرى التعامل بها فى شأن المكان المؤجر ذاته طوال السنة السابقة على ذاك التاريخ أيتهما أقل ، فليس ثمة ما يمنع من التعرف على أجرة المثل فى شهر نوفمبر 1961 ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه فى صدد تحديد أجرة الشقة المؤجرة للطاعنة الأولى إتخذ الأجرة المتعاقد عليها أساساً إستناداً إلى عقد إيجار سبق صدوره من المطعون عليه الأول إلى الطاعنة المذكورة ، و أنه فى خصوص الشقة المؤجرة للطاعنة الثانية قد إتخذ أجرة المثل أساساً لتعذر إثبات الأجرة المتعاقد عليها فإنه لا مخالفة فى ذلك القانون .