الطعن رقم 1950 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-1
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة جحدت الصور الضوئية لوثيقتى التأمين المقدمتين من المطعون ضدهما للتدليل على ان السيارة اداة الحادث مؤمن عليها لديها الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيسا على ان الحكم الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يجوز الحجية امام المحاكم المدنية بحيث يمتنع عليها بحث عناصر المسئولية التقصيرية فى حين ان الطاعنة لم تكن طرفا فى ذلك الحكم ولا يجوز قبلها اية حجية وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة فانه فضلا عن مخالفته القانون قد عابه القصور فى التسبيب .