⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1498 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-3-21 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد التأمين - قاعدة النسبية في عقد التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبية بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن هذا الاتفاق - على قاعدة النسبية في عقد التأمين - يعد جائزا قانونا ومتعينا إعماله متى نص عليه صراحة في عقد التأمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين موضوع النزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلا عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 5 % كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث استنادا إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولا في ذلك على هذا التقرير ودون أن يعنى بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهرتيه فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.