⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 747 من القانون المدني أن عقد التأمين إنما ينصب بصفة عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينه منه، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك في حدود الضرر الناتج عنه دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات القانون.