الطعن رقم 884 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 747 من القانون المدني أن عقد التأمين إنما ينصب بصفة عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينه منه، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك في حدود الضرر الناتج عنه دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات القانون.