الطعن رقم 6597 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-2
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن طلب التدخل فى دعوى المطعون ضده الاول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر اليه وقد قرر انه اشترى ذات المساحة المبيعة ومن ذات البائع وتمسك بصورية العقد محل هذه الدعوى صورية مطلقة وكانت الدعوى بصحة ونفاذ العقد تتسع لبحث كل ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد او انعدامه وبصحته او بطلانه ومنها انه صورى صورية مطلقة اذ ان من شأن هذه الصورية ان يعتبر العقد لا وجود له فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه كما وان الحكم بالصحة والنفاذ من ناحية اخرى يتوقف على عدم سلامة هذا الدفاع فان الحكم المطعون فيه اذ واجه دفاع الطاعن بصورية العقد المشار اليه محل التداعى بانتفاء مصلحته فيه لعدم انتقال ملكية المبيع اليه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب .