الطعن رقم 2390 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-4-19
ملخص / وقائع الدعوى:
ر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المطعون ضدها قد تمسكت بأن عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليها الا ان الطاعنة - وهى المكلفة قانونا باثبات دعواها - لم تقدمه لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه بمقولة انه مودع بمكتب الشهر العقارى واكتفت بتقديم صورة رسمية منه دون ان تقيم الدليل على استحالة سحبه او تطلب تمكينها من اثبات ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على قوله ( ان الطاعنة لم تقدم عقد البيع سند الدعوى ولم يكن لها فى ذلك عذر مقبول امام المحكمة فان دعواها تعد بغير مستندات تقوم عليها الامر الذى يتعين معه القضاء بالغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى بحالتها ) وكان هذا الذى اورده الحكم سائغا وله معينه من الاوراق ويكفى لحمل قضائه دون ان يناقضه او يغير منه ما اورده الحكم المستأنف من اثبات اطلاعه على عقد بيع مقدم من الطاعنة ومذيل بتوقيع منسوب صدوره الى المطعون عليها ذلك ان ما ورد فى هذا الشأن وفى غياب الاخيرة عن جميع جلسات نظر الدعوى وفى ظل اتخاذها طريق الطعن بالتزوير على هذا التوقيع مع بطلان اعلانها بالحكم المستأنف اضافة الى عدم وجود دليل على ان العقد المقدم الى محكمة اول درجة هو بذاته عقد البيع المدعى بحصوله بين طرفى الطعن والمقدم من الطاعنة صورة رسمية منه فان تعييب الحكم المطعون فيه لا يعدو ان يكون فى حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .