الطعن رقم 1131 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-10-26
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد "فسخ العقد "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ العقد
⚖️ عدم الوفاء بالالتزام - الشرط الفاسخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، سعيد عبد الحميد فودة ، محمد جمال الدين سليمان ، نواب رئيس المحكمة ومصطفي مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ إعمالا للشرط الضمني هو ثبوت إخلال المدين بالوفاء بالالتزام المرتب للفسخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبند السابع منه بتجزئته قطعة الأرض محله وذلك ببيعه نصف هذه المساحة لآخرين واستدل على ذلك بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين بتاريخ 1/11/1980 مع أن العقد سابق في تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع فإنه يكون قد رتب جزاء الفسخ على تصرف سابق على وجوده وأعتبره إخلالا بشروطه بما لا يصلح سندا لفسخه مع أن الإخلال بالالتزام لا يكون إلا تاليا لوجوده على نحو مخالف لشروطه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.