الطعن رقم 5457 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-23
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الاوضاع الناشئة عن الحراسة على ان ( تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة او ادارة الاموال التى آلت الى الدولة وبين الحكومة او وحدات الادارة المحلية او القطاع العام او الهيئات العامة او الوحدات التابعة لها والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لاحكام المواد 1،2،3،4 وذلك فى الاحوال الاتية .........) والنص فى المادة 11 من القانون المذكور على ان ( فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الادارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة او ادارة الاموال التى الت الى الدولة الخيار بين الابقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء الى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الاصلية المفروضة على العقار المبيع فى تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الاصلى دون الزيادة على ان تلتزم بأداء الزيادة وباقى الثمن خلال مدة لا يتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة الى مستحقيها .........) يدل على ان شرط الغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة او ادارة الاموال التى الت الى الدولة وبين الجهات المشترية المذكورة بنص المادة العاشرة فى الحالات المشار اليها به وشرط الخيار الممنوح لتلك الجهات فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة بين الابقاء على عقود البيع وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة الى مستحقيها هو الا تكون هذه الجهات قد تصرفت فيها للغير ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وذلك حتى يتفق النسق والمنهج الذى انتهجه المشرع حيال الرد العينى للاموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة سواء كانت عقارات مبنية او اراضى زراعية على نحو ما سطرته المادة السابقة من ذات القانون .لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان عقد المطعون ضدها الاولى عن الوحدة السكنية موضوع الدعوى الصادر لها من الشركة المطعون ضدها الثانية سابقا فى التاريخ على صدور القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر فان اختيار الشركة المشترية الغاء عقدها الصادر لها من الحراسة العامة عن كامل العقار المبيع اعمالا لنص المادة 11 من ذات القانون يترتب عليه عودة عدا تلك الوحدة الى مستحقيه لنفاذ ذلك العقد فى حقهم واستحالة الرد العينى بالنسبة لها ويكون تصرفهم ببيع كامل العقار لمورثهم الطاعنات باطلا فى خصوصها لصدوره من غير مالك ولا يغير من ذلك تسجيل ذلك العقد لان التسجيل لا يصحح عقدا باطلا ومن ثم فان ملكية هذه الوحدة لم تنتقل الى مورث الطاعنات بذلك العقد المسجل كما لا يغير من ذلك علم او عدم علم طرفى العقد المسجل بهذا البيع السابق والتى لم يجادلا المطعون ضدها الاولى فى حصوله واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .