الطعن رقم 4695 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-11-30
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف الالتزام
⚖️ عدم الوفاء بالالتزام - الحق في الحبس
⚖️ فسخ عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعله ، عبد الباسط أبو سريع ، نائبى رئيس المحكمة عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلزام المشترى بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه ـ كأن يكون غير مالك للعقار المبيع ـ كان من حق المشترى أن يقف التزامه بدفع الثمن، ولو كان مستحق الدفع حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى، وذلك بتقديم المستندات الدالة على ملكيته واللازمة للتسجيل، ويزول الخطر الذي يهدد المشترى ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الشرط الفاسخ ـ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه ـ لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشترى الدفع بحقه في حبس ما لم يعجل من الثمن، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة 157 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد، وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته، مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع على سند من أن عقد البيع سالف الذكر خلا من النص على حق المشترى في حبس باقي الثمن، مخالفا بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدني - فيما جرى به من ثبوت ذلك الحق للمشترى ما لم يمنعه شرط في العقد - فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، وإذ حجب هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق، فإنه فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله.