الطعن رقم 587 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-3-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ القواعد العامة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ الاستيلاء ونزع الملكية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ويقول فى بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على أن الطاعن كان يعلم بصدور قرار الاستيلاء على العين المؤجرة قبل إبرام عقد الايجار وقبل أن تخطره جهة الادارة بالقرار المذكور فى 7/2/1961 وأنه أخفى هذه الواقعة الشركة التى لو علمتها لما تعاقدت مع الطاعن ، وذلك تأسيسا على أن المستفاد من إجراءات نزع الملكية المقررة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 ومن تعليمات السكرتيرية العامة للحكومة بهذا الشأن أن يحاط صاحب العقار علما بقرار نزع الملكية قبل صدوره وأن يستطلع رأيه فيه ، هذا فى حين أن القانون رقم 577 لسنة 1954 ليست به نصوص آمره تفرض على الجهة نازعة الملكية مفارضة المالك أو استطلاع رأية فى القرار قبل إصداره بل ينص هذا القانون على أن يكون إخطار صاحب الشأن بالقرار بعد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية ، كما أنه ليس بالاوراق دليل على أن ثمة تعليمات صدرت من السكرتيرية العامة للحكومة أو أن هذه التعليمات قد نفذت ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها إسم المحضر الذى يباشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها ، و بذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان إسم المحضر التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ، و من ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس و وضع علامات التحديد ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرض البيانات الخاصة بها و تلقى إعترضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراً للأدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ، إجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهمورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و إسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ، و يكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فى حالة الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار الذى تقرر لزومه للمنفعة العامة لم ينص القانون 577 لسنة 1954 المعدل بالقانون 252 لسنة 1960 - بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - على وجوب أخذ رأى صاحب الشأن فى القرار قبل إصداره حسبما ذهب إليه الحكم المطعن فيه ، و إذ كان هذا الحكم لم يبين مدى القوة الملزمة لتعليمات السكرتارية العامة للحكومة التى إستند فى هذا الخصوص كما أنه لم يورد أسباباً أخرى تسوغ قضائه بثبوت علم الطاعن - المؤجر - بتقرير المنفعة العامة للعقار المملوك له و بقرار الإستيلاء عليه قبل تأجيره للشركة المطعون عليها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - الصادر بإلزام المؤجر بتعويض المستأجر عما لحقه من ضرر نتيجة الإستيلاء على العقار - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .