⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2905 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2000-6-28 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ من صور الملكية - الملكية الشائعة
⚖️ التزامات البائع - ضمان استحقاق المبيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، محسن فضلي وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 441 من القانون المدني على أنه (يثبت حق المشترى في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه) يدل على أن ضمان البائع استحقاق المبيع من تحت يد المشترى لا ينشأ إلا إذا كان المتعرض للمشترى وهو من الغير على حق في تعرضه وبالتالي يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشترى عليه بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه وإن المشترى قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن طالبا إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذي سبق له دفعه للمطعون ضدها الثانية - شقيقة الطاعن واحد شركائه في الملكية - على أثر تصالحه معها لدفع تعرضها له بالدعوى رقم ... لسنة ... مدني ... التي إقامتها ضدهما وادعت فيها ملكيتها لمساحة 6 س 1 ط في القدر المباع له من الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 5/10/1991 وكان البين من ذلك العقد أن الطاعن وآخرين باعوا إلى المطعون ضده الأول مساحة محددة قدرها 22 س 2 ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن يخصه منها 8س 2ط وكان الأخير قد تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى وفي دفاعه أمام محكمة الموضوع أن من حقه كمالك على الشيوع أن يبيع قدرا مفرزا من نصيبه وان ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامل تركة مورثه التي تبلغ ثلاثة أفدنة وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه انه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية ان تدعى الاستحقاق في المبيع وبالتالي فإنها ليست على حق في تعرضها وان الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه التزامه بضمان التعرض القانوني عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني خصوصا وإنها لم تدع حصول قسمة لأعيان التركة وإنها قد اختصت بموجبها بالمساحة موضوع التعرض الحاصل منها للمطعون ضده الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وإن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل البيع وبالتالي فإنه ليس للمستحق- سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع- أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع لذلك المشتري، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث وذهبت في قضائها إلى تحقيق موجب الرجوع على الطاعن بضمان التعرض لدخول المساحة التي أدعت المطعون ضدها الثانية ملكيتها لها ضمن القدر الذي باعه للمطعون ضده الأول أخذا بالنتيجة التي خلص إليها الخبير والذي لم يعن بدوره ببحث دفاع الطاعن المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب.