الطعن رقم 9514 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد طلب فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئناف بجلسة .......... إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات عقدى البيع محل النزاع والمقضى برد وبطلان سندى اثباتهما وهو امر ممكن وجائز قانونا باعتبارهما عقدين رضائيين يمكن إثباتهما بكافة طرق الاثبات القانونية فان الحكم المطعون فيه اذ رفض هذا الطلب على سند من ان القصد منه اثبات مرتكب التزوير وهو امر غير مؤثر فى الدعوى ما دام قد ثبت تزوير السندين وهو ما لا يصلح مبررا لرفض هذا الطلب فانه يكون معيبا .