⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-2-22
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين تمسكا بمذكرتهما المؤرخة 3/10/1992 والمقدمة امام محكمة الاستئناف - بتعيين المبيع بدلالة وضع يدهما عليه تنفيذا لعقد شرائهما له الامر الذى اثبته الحكمان رقما ............، ............. اللذين ضمتهما المحكمة واطلعت عليهما وطلبا احالة الدعوى الى التحقيق وهو دفاع جوهرى من شأنه - اذا صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يواجه ما يصلح ردا عليه واكتفى بمجرد القول بأن ( ولما كان ايصال استلام العربون المؤرخ ......... حددت فيه الارض المبيعة بأنها كائنة ببندر المحلة الكبرى فقط ولم يذكر فيه رقم القطعة او حدودها ومن ثم لا تكون الارض المبيعة معينة تعيينا كافيا ةمن ثم فان عقد البيع لاقيام له بانهيار احد اركانه وتلتفت المحكمة عن طلب احالة الدعوى للتحقيق اذ ان اوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأن الفصل فيها رغم ما اثبته الحكم فى موضع اخر من ان المبيع ذاته محل عقد البيع المؤرخ ....... الصادر من المطعون ضده الاول الى المطعون ضده الثانى - الخصم المتدخل - الامر الذى يجعل المبيع قابلا للتعيين فانه يكون مشوبا بقصور يبطله .