⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-12-21 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك (التزام البنك الوكيل)

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ المدفوعات في الحساب الجاري
⚖️ سلطتها بالنسبة لتقارير الخبراء والرد على الطعون الموجة اليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / علي محمد علي، عبد المنعم الدسوقي، أحمد الحسيني رئيس المحكمة عبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان على البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه إن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له إتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بأن البنك لم يبذل عناية الرجل المعتاد أمام محكمة الموضوع، ومن ثم يعد دفاعا قانونيا يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومنها تقارير أهل الخبرة والموازنة بينهما والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، وكذلك استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء خطأ البنك المطعون ضده استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم الدليل على سبق إخطار البنك له بتمام التحصيل، وخلت أوراق الدعوى مما يرشح ثبوت هذا الفعل، وإن كان إجراء القيد بقيمة الشيك بحساب الطاعن وربط وديعة باسمه ليس من شأنه أن ينال تلك القيمة إذ يحق له إجراء القيد العكسي واسترداد قيمة الوديعة حينما يتعذر عليه تحصيل قيمة الشيك لحساب غير راجع إليه سيما وأن للمطعون ضده الحق في الرجوع على حساب الشيك بقيمته، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فلا عليه إن أيد الحكم الابتدائي الذي أطرح ما انتهت إليه تقارير الخبراء، المودعة في الدعوى أو أن يورد أسبابا خاصة لقضائه.