الطعن رقم 330 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-2-22
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
⚖️ الحجز الاداري - عدم أحقية البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الاداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين، وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا الحكم، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول- رئيس مجلس إدارة البنك المشار إليه (بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة)- هو وحده صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث (مدير بنك بالدلنجات ومدير بنك القرية بها).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من ا ليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أم متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها مما يجعل الحجز الذي أوقعه البنك المطعون ضده الأول على الطاعن باطلا لتجرده من سند قانوني وكان البين من الحكم المطعون فيه انه أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على نص المادة (1/ط) من قانون الحجز الإداري - المحكوم بعدم دستوريته - فإن ذلك يوجب نقضه.