الطعن رقم 338 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-2-8
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - سلطتها في تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة محكمة الموضوع استخلاص حسن النية أو سئوها من مظانها، ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص - مما هو ثابت في المحاضر الإدارية المحررة بين طرفي النزاع، والدعوى المستعجلة التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن، ومن الإنذار الموجه له من حي شرق الإسكندرية بضرورة وقف ما يقوم به من أعمال البناء في أرض المطعون ضدها - أن استمراره في هذه الأعمال دليل على سوء نيته، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بما ورد بوجوده النعي ......... لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديريه، حرياً بعدم القبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدني على أن: "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت" مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التي يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليهما في النص وهما: قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أي قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد في ثمن الأرض ولا مراء في أن التعويض في هذه الحالة وإن كان مصدره القانون إلا أنه يمثل قيمة ما أثري به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات والتي تهدف إلى وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى ولمدى قابلية هذه الأحكام للطعن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد .......... ناط بالخبير المندوب في الدعوى (دعوى استبقاء المباني المقامة على أرض الغير مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة) تقدير قيمة المنشآت التي أقامها الطاعن - وهو سيئ النية - على الأرض المملوكة للمطعون ضدها طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 37 مرافعات ثم اعتد في قضائه بهذا التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه.